السيد يوسف المدني التبريزي
37
قواعد الأصول
( فعلى هذا ) ليس الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي على وجه الطريقيّة الّا من جهة كونه مأخوذا في لسان الدليل كما افاده صاحب بحر الفوائد ؛ ( والثّانى ) عبارة عن القطع الذي كان طريقا إلى الواقع على وجه المرآتية المحضة من دون مدخلية القطع في الحكم ، ( توضيح المقام ) على وجه يتضح به المرام ، انّ متعلّق القطع امّا ان يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية أو حكما من الأحكام الشرعية ، ( وعلى الفرض الاوّل ) يمكن ان يكون الحكم الشرعي مترتبا على نفس الموضوع الذي تعلّق به العلم من دون مدخلية للعلم في ترتّبه أصلا ولا شك في انّ القطع بالنسبة إلى الموضوع الخارجي وكذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتّب على ذلك الموضوع يكون طريقا محضا إذ لا يتعقل كون القطع ذا دخل في عنوان ذلك الموضوع بل عنوان الموضوع امر واقعي يدور مدار واقعه وامّا على فرض انّ الموضوع الذي تعلّق به العلم لم يكن ذا حكم شرعي بل كان للعلم دخل في الحكم ، فهذا يتصور على وجوه ، حيث انّ دخل عنوان القطع